جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩مسألة
والعلة في المعنى هي التي يطلب منه الدليل، والدليل هو حجة الله على الخلق، والحجة هي التي يحتج بها الإنسان على خصمه، وهو فعله ولم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده وطلب بتعليمه وجه الله، وما التوفيق إلا بالله.
مسألة في السارق إذا قطع
قال بعض أصحابنا: عليه ضمان ما قطعت يده من المسروق، وقال بعضهم: إذا قطع فلا ضمان عليه، وقد روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ من طريق أبي هريرة أنَّه قال: (إذا قطع السارق فلا ضمان عليه) وأفتى أبو هريرة فيما روي عنه إنَّه أوجب على السارق الضمان إذا قطع.
فقال أبو حنيفة: أقبل خبره عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ بزوال الضمان، وأرد قول أبي هريرة بوجوب الضمان.
٣٢٩ / ٦٤١