جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٠مسألة
وروي أبو هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ أنَه قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن وأخراهن في نسخة أخراهن بالتراب)(1)، وأفتى أبو هريرة بغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاث مرات، فقال أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلاً على حفظ نسخ الخبر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ؛ لأنَّه لا يكون يفتي بغير ما حفظه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ ما هو سنة عنه ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ، قال الشافعي: أقبل خبره في غسل الإناء سبعاً ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون قد نسي الخبر، لأنا قد تعبدنا الله بتصديق الرأي إذا كان عدلاً، ولا نتعبد بنسخ السنن المروية، يقول من يجوز عليه الغلط وتعمد الكذب فانظروا رحمكم الله إلى هاتين الأعجوبتين من قول هذين الإمامين، وتفكروا في ذلك تعلموا فضل الله عليكم.
(1) ـ متفق عليه.
٣٣٠ / ٦٤١