جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤بكفّيه وجهه ويديه)(1)، ومن طريق أبي ذر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ سُئِلَ عن الجُنُب أيتيمم؟ قال: (التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّه بشرته)(2)، وظاهر الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب والله أعلم؛ والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، كما لابد لكل عضو من ماء جديد. وقد روي مثل ذلك عن عمار أنَّه قال: (تَيَممنا في سفر عند رسول الله ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ بضربتين: فضربة للوجه، وضربة لليدين)(3)
ولا يجوز التيمم عندي إلاّ بالتراب دون غيره لقول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلّم ـ: (جُعلت لي الأرض مسجداً وجعل ترابها طهوراً)(4)، وهذا اللفظ المنقول عنه يوجب ما قلنا، والله أعلم. والتيمم(5) أن يضرب بيديه على الأرض ويفرق بين(6) أصابعه، ولا بأس أن ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيضع اليسرى على ظاهر يده اليمنى ويمرّها على ظاهر الكف، ثم يعمل كفه اليمين(7) على ظاهر كفه الأيسر مثل ذلك، وإن أخطأ شيئاً من
(1) رواه أحمد والنسائي.
(2) كيفية التيمم.
(3) رواه أحمد والنسائي ..
(4) تقدم ذكره.
(5) كيفية التيمم.
(6) من (جـ).
(7) في (جـ) اليمنى.