جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩١وكذلك في أقل من القلتين كذا يقول(1) والله أعلم(2)، ونسأله التوفيق. وإذا اجتنبت المرأة ثم حاضت لم يجب الاغتسال من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب لعينه، وإنَّما يجب لغيره من العبادات به في الصلاة وقراءة القرآن وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها الغسل من جهة الجنابة.
مسألة في الخاص والعام
ومعرفة الخصوص والعموم نحو قول الله عز وجل: ﴿ولا تَنكحوا المشركاتِ حتى يؤمنَّ﴾(3)، فحرم جميع المشركات بعموم هذه الآية، ثم خص من جملة ما حرم نكاح المشركات الكتابيات لقوله عز وجل: ﴿والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(4) فخص المشركات الكتابيات من سائر جميع
٣٩١ / ٦٤١