كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩٢

ما حرم من المشركات، ونحو ذلك ما نهى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن بيع ما ليس معك، فكان هذا تحريماً عاماً، ولا يجوز للإنسان بيع شيء ليس في ملكه ثم خصّ من جملته السَّلم وهو بيع ما ليس معه.

مسألة

إختلف الناس في أبوال الدواب، واتفقوا على أن بول الخنزير وبول ابن آدم نجس، وعندنا أن الأبوال كلها نجسة بدليل قول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾(1)، والأبوال كلها مما تجتنب(2) وتستقذر، وهي(3) في حيز الخبائث، فإن قال قائل: لم حكمتم بتنجيس بول ما يؤكد لحمه، وقد خالفكم بعض العراقيين من أصحاب أبي حنيفة؟ قيل له: قد وافقونا على أن بول جميع السباع والبهائم التي لا يؤكل لحمها إنَّه نجس، وادعوا طهارة بول ما يؤكل لحمه ولا فرق بين ما يؤكل لحمه؛ إذ الأبوال كلها سواء في المعنى، الدليل على

(1) الأعراف: 157.

(2) في (جـ) تخبث

(3) في (أ) وهو.

٣٩٢ / ٦٤١