جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦الماء الذي يستنجي منه(1) الرجل، قال: نحو قربتين من ماء، وقد قيل لأبي عبد الله: أتأخذ بذلك؟ قال: نعم، يعني خوض أبي عبيدة ذلك الماء قال: قيل له: فهل يجوز الوضوء من مثل ذلك الماء الذي خاضه أبو عبيدة؟ قال: لا، قال: قلت، فإن(2) مسّ منه ثوباً رطباً فطار منه هل ينجسه؟ قال: ما أبلغ به إلى فساد صلاته، ويدل على أنّ صب الماء بغير إِجراء اليد عليه غسل يكفي قول أبي على موسى بن علي في جراب كنز(3) بماء نجس أن ينكل ويصب عليه الماء صباً، وكذلك قالوا في بول الصبي يصب عليه الماء صباً، وقالوا في جراب تبول عليه شاة: إن صب الماء على ظاهره يكفي ولم يشترطوا إجراء اليد عليه.
٣٩٦ / ٦٤١