كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

اللون لا يوصّل إلى تطهيره إلاّ هكذا، ولو كان يجب غسل النجاسة حتى تذهب بزوال أثرها وطعمها ورائحتها على قول من ذهب إليه من مخالفينا لوجب على المختضبة بالحنّاء النجس لا تطهر منه حتى يسلخ(1) جلدها، ولكان على الخاضب لحيته ورأسه بالحناء إذا حلته النجاسة أن يحلق لحيته ويقطع جلده، فإن قال قائل: فإن الله تبارك وتعالى لم يأمر بحلق اللحية إذا حلتها النجاسة، وإنَّما أمر بغسلها لأنَّه حرَّم حلق اللحى؟ قيل له: ولم يأمر بقطع الثوب وإنَّما أمر بغسله ونهى عن إضاعة المال، فإن قال: قطع الثوب ليس فيه كثير ضرر، قيل له: لم يبح لنا إدخال الضرر في المال والنفس، والله أعلم

(1) في (ب) و (جـ) تسلخ.

٤٢٢ / ٦٤١