كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

قوله عليه السلام: (العمد قود وليس كل ذي عمد قود)(1)، وكذلك قوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: (الإِمامة في قريش، أن لا إِمامة إلاَّ في قريش)(2) مع قول عمر رضوان الله عليه وهو أحد الرواة لهذا الخبر (لو كان سالم حياً ما خالجني فيه الشكوك) وكقوله عليه السلام: (إِذا ماتت الفأرة في السَّمن الذائب فأريقوه)(3) فليس الحكم معلقاً بها دون غيرها، وإن لم يذكر العصفور ونحوها، بل يكون ذلك معلق الحكم بالمذكور وما كان في معناه، وكذلك قوله عليه السلام: (لا قطع إلا في أربع دينار)(4)، وكان هذا الحكم معلقاً بالمذكور وغيره والله أعلم.

وهذا القول عندي أنظر، وعليه أكثر أصحابنا، وقد روي عنه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنَّه قال لبعض من كان يعلّمه الصلاة: (فإذا رفعت رأسك من السجود وقعدت وقلت فقد تمّت صلاتك)(5)، وهذا أيضاً بدلاً عن(6) صحة اختيارنا، فإن قال قائل: إن هذا الخبر صحته تبيح إسقاط قراءة التحيات إذا كان التخيير مباحاً له بين القول والترك، وهو ما عبتموه من قول أبي حنيفة، قيل له:

(1) رواه مسلم وابن ماجه.

(2) رواه أحمد.

(3) تقدم ذكره.

(4) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

(5) متفق عليه

(6) في (ج) على.

٤٦٨ / ٦٤١