كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

إن أبا حنيفة أغفل المعنى في هذا الخبر وذهب عن تأويله، وليس بتخيير وإنَّما المعنى، والله أعلم: إنك إذا قعدت وقلت فقد تمت صلاتك، وقال الله جلَّ ذكره: ﴿ولا يُبْديِنَ زِينَتهُنَّ إلاَّ لِبُعولتهن أو آبائهن﴾(1) لأنَّها تبدي لواحد منهم دون الآخر على معنى التخيير، وإنَّما معنى الآية ـ والله أعلم ـ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، والله أعلم.

مسألة

وإذا قام إمام القراة (4) قدامهم والمرأة أمام النساء في الصلاة وهي إمام لهن، أو قامت المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة، أو قام المأموم على يسار الامام، وكذلك من كان في معناهم لمن خالف ترتيب النبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ لهم في الصلاة، فصلاة هؤلاء كلهم باطلة، ولا يكونون مطيعين في صلاتهم مع مخالفتهم للنبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ على ترتيبه إياهم، وقد قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم﴾(2)

(1) النور: 31

(2) النور: 63.

٤٦٩ / ٦٤١