كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٤٨٤

مسألة

واختلفوا في القدمين، وروي عن أم سلمة زوج النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنَّه قال: (تغطي المرأة ظهر قدميها)(1)، وللأمة أن تصلي مكشوفة الرأس باتفاق الناس، وكذلك أُم الولد والمدبرة تصليان مكشوفة الرأس لثبوت الرق عليهما، والمانع لنا من أُم الولد مكشوفة الرأس محتاج إلى دليل لثبوت الرق عليها، إذ لا دليل يدل على حريتها(2) بالولادة، ولا بموت السيد إذ لم يخلف منها ولداً، والواجب على المتعبد بالصلاة أن لا يأخذ لها إلاّ سترة طاهرة لقول الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كلّ مسجد﴾(3)، والعرب لا تعقل الزينة المستقذرةوالمجتنب، لأن المستقذرالمجتنب داخل في حيز(4) الخبائث، ولا تجوز الصلاة إلاّ في سترة واسعة يغطي بها المصلي عورته، ويخالف بين طرفيها على عاتقه إذا كان قادراً على ذلك لما روي أبو هريرة عن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: (لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواسع ليس على منكبيه منه شيء)(5) ولما روي عن

(1) رواه الدار قطني.

(2) في (جـ) حريتهما.

(3) الأعراف: 31.

(4) في (أ) خبر.

(5) تقدّم ذكره.

٤٨٤ / ٦٤١