كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

أن الإنسان إِذا صلَّى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ آية من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة، فلا تعلقوا بتأويلهم، ولا تعلقوا بالخبرين، والله أعلم(1).

مسألة

وقد(2) قال الله: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل﴾(3) وقال جل ثناؤه: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾(4) فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس لا تنازع بين أهل العلم في ذلك. وآخر وقتها إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله، وأول العصر إذا زاد الظل على كل شيء مثله، ولا يكون آخر وقت الظهر أول وقت العصر على ما ذهب إليه بعض مخالفينا لقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: (ليس في النوم تفريط؛ وإنَّما التفريط في اليقظة أن

(1) في (ب) و (جـ) والحمد لله.

(2) في (ب) و (جـ) قال.

(3) هود: 144.

(4) الإسراء: 78.

٥١٥ / ٦٤١