كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٨٩

قيل له: هذا غلط في باب التأويل وليس إذا قام لنا دليل يدل على مجاز لفظه من طريق اللغة وجب العدول على موجب اللغة وحقيقتها، وحقيقة اللغة إنَّما هو لنا بخلاف ما هو علينا، وأيضاًَ فإن الوتر لما لم يجز معناه إلاّ بعد العشاء الآخرة دلّ على أنَّه من توابع الصلاة وليس بمفروض محظور(1) بوقت والله أعلم.

(1) في (أ): محذور.

٥٨٩ / ٦٤١