كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

باب في صلاة العيدين

قال الله جلَّ ذكره: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلّى﴾(1) قيل: إنَّها نزلت في صدقة الفطر وصلاة العيد والله أعلم. والرواية متواترة أن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلَّى صلاة العيد وحرَّض عليها وأمر بها حتى أمر بخروج النساء إليها، ولولا الإجماع أنَّها ليست بفرض لكان هذا التأكيد يوجب فرضها. ألا ترى أن رواية أُم عطية حين قالت: (أمرنا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أن نخرج في العيدين الغواني وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلّى المسلمين)(2). وصلاة المرأة في بيتها في غير العيدين أفضل لها من الجماعة، ويستحب تعجيل صلاة الأضحى لما يرجع الناس فيه إلى ضحاياهم.

(1) الأعلى: 14.

(2) أحمد وأبو داود.

٥٩٠ / ٦٤١