كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦١٠

مسألة

اختلف أصحابنا قي العوامل من الإبل والبقر وما اقتني في البيوت من الغنم، فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصاباً لعموم قول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ (في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة)(1)، ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: (في سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل سائمة زكاة شاة)(2)، وهذا يوجب صحة الرواية، قال: (ليس في القتوبة صدقة ولا في الإبل الجارة صدقة)(3) والقتوبة التي على ظهرها الاقتاب، والجارة التي تجر بأزمتها؛ وعندي ـ والله أعلم ـ أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه بيان غير الآخر، وأحد الخبرين أسقط فيه الراوي زيادة لفظة لم يحفظها الآخر، ولا يوجب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر، وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا،

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

(3) رواه مسلم وأحمد.

٦١٠ / ٦٤١