كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٦٢٢

ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذابٍ أَليم)(1)

فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّ ـ: (وفي الرقة ربع العشر)(2) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه.

(1) التوبة: 34 ..

(2) ساقطة من (أ، ج)، في (ب) والفضة. ب

٦٢٢ / ٦٤١