جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٦٢٢ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً، ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال تبارك وتعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشِّرهم بعذابٍ أَليم)(1)
فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو انفاقهما، وقول النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّ ـ: (وفي الرقة ربع العشر)(2) بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج منه.
٦٢٢ / ٦٤١