كتاب الجامع لابن بركة (الجزء الأول) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

جامع ابن بركة (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٣

باب في الربا

قال الله تبارك وتعالى: ﴿?وأحل الله البيع وحرَّم الربا﴾(1) واختلف الناس في معنى الربا فرجع كل منهم إلى ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم إنَّه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرُّ بالبرِّ والشعيرُ بالشعيرِ والتَّمرِ بالتمرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ سواءٌ بسواء فمن زاد(2) واستزاد فقد أربى)(3) فقال قوم: ذكر النبي صلى اللّه عليه وسلّم ما حرَّمه وهو(4) فيما(5) يكال وفيما يوزن، فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نُصَّ عليه، أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه؛ لأنَّه نبّه عن ذلك صلى اللّه عليه وسلّم بما يدخل في الكيل والوزن، وكل شيء من طعامٍ وغيره ففيه الربا، فهذه كلمة أصحاب الرأي. وقال قوم: العلة فيما نص النبي صلى اللّه عليه وسلّم بعينه فيما يُكال أو يوزن من طعام

(1) البقرة: 275.

(2) في (جـ) أو.

(3) متفق عليه.

(4) في (جـ) و (ب) وهو في شيئين فيما.

(5) في (ب) مما.

٩٣ / ٦٤١