جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الإقرار

الجزء ٢ · صفحة ٢١

على اختلاف السن الورى نرى ............ اقرار كل منهم معتبرا

وهو دليل يقضى بالإثبات ............. على اختلاف العرف واللغات

ومن يقل فيما أرى أو ما معي .............. أن على درهما للمدعي

وهكذا فيما أظن قيلا ............... ليس بإقرار فع التفصيلا

لأنه أخبر عن ظن حصل ................ والظن لا يثبت حقا للرجل

وقوله فيما أرى آكد من .................. فيما معي ولا يفيد غير ظن

وثابت إن قال فيما أعلم ................. إذ علمه بالحق قطعا يلزم

وإن يكن قد كذب المقر له ............. من كان بالحق أقر أبطله

وهكذا إن قال لا أراه .................. عليك لي ومنه قد أبراه

لانما البرآن والإنكار ................. بيطل عنه بهما الإقرار

وان يكن أقر ثم استثنى ............... شيئا فلا يلزم ما يستثنى

وذاك تبيين لما عليه .................. لجعله متصلا لديه

كقوله على عشرون سوى ............ قرش فلفظه لباقيها حوى

وهو بلا خلف ولكن يختلف .............. إن أخرج الأكثر مما قد وصف

كقوله على أربعونا .................... إلا ثلاثة مع العشرينا

فأخرج الأكثر مما ذكرا ................ فهاهنا الخلاف عنهم ذكرا

كذلك الخلاف ان ساواه ................ وقولنا أن له استثناه

كقوله عشرون إلا عشرة .............. فحالة استثنائه معتبره

لكنه إن إخرج الجميعا ................ فلا نرى استثناءه مسموعا

كتسعة على الا تسعه ................ فهاهنا تثبت تلك التسعه

لانه أقر ثم أنكرا ....................... وماله من بعده أن ينكرا

ويثبت الإقرار بالتمام ................... كأنه ما استثى في الكلام

٣٨٣ / ٦٤٦