كتاب الإقرار
الجزء ٢ · صفحة ١٦وهو مخالف لحال العمرى .............. لانها تستقصي منه العمرا
يعطيه ذاك الشيء عمر المعطى .......... لا عمر من أعطى إذا ما أعطى
يقول هذا لك طول عمركا ............... والخلف هل ترجع بعد ذلكا
فقيل لا ترجع ما لم يجعلا .............. عقبه كمثله إذ جعلا
ومانح شيئا ومات ينقل .................. لوارثيه والمناح يبطل
إلا إذا أوصى به أن يمنحا ............. فذاك بالإيصاء منه ربحا
ومنحة الأرض لزرع القت .............. ثابتة إلى تمام الوقت
للجزة الأولى وبعدها سنه .............. تمام هذا الوقت فيما بينه
وإن يكن لزرع موز منحا ............... تثبت حتى يستغل المنحا
ويأكل الأبكار والأمات .............. ومالها من بعد من ثبات
ولا تجوز منحة الرموم ............... إلا بإذن من جباه القوم
وذاك إن كانوا من الثقات ............ غذ غيرهم من المبطلات
لأنما أمر الثقات جار .............. بالحق دون الأمر للفجار
كتاب الإقرار
إقراره أن يفصح المقالا ..................... أن على لفلان مالا
يبينن عدد المقر به ........................ وذاته ووصفه في المشتبه
واختلفوا إن لم يبيننا ..................... فبعضهم ألغاه فاعلمنا