كتاب الأموال
الجزء ٢ · صفحة ٤٧ويقبل القول من الأجير .............. في كل ما غاب من الأمور
كالحج والصيام مع شحب الفلج .......... إن ادعى بأنه صام وحج
لكنه في حاضر الأعمال .............. لا يكتفي فيه بنفس القال
لانه مشاهد والأول ................. فيه أمين نفسه فيقبل
وإن يكن قد شرط الإشهادا .......... عليه في الحج كما أرادا
يلزمه ذلك في جميع ............... مناسك الحج عن الربيع
وإن يكن قد ادعى الدلال ............ أن ذهبت سلعته والمال
فإنه يكون في ذا مدعى ............. تلزمه بينة إذ يدعي
وإن يك ادعى ذهاب الثمن ............ من يده من بعد بيع المثمن
فقيل قوله هنا مقبول ............... مع يمينه لما يقول
وقيل في الحالين مدع ولا ........... يسمع إلا ببيان قبلا
وبائع بالأجر قيل يضمن ........... ضائعه وقيل ليس يضمن
وحامل لرجل متاعا ............... بالكيل جريا كاله أو صاعا
ثم رأى صحبه النقصانا ............ تلزمه يمينه ما خانا
حتى يصح عند أهل الحكم ........... تضييعه فيحكموا بالغرم
ورجل أعطي بهيمة لكي ........... يعلفها بالجزء منه للفتي
ثم ادعى ذهابها بلا سبب ............. منه فلا ضمان هاهنا وجب
كذلك الراعي فليس يلزمه ........... ضمان ما غاب ويس يغرمه
لأنه ممن عليه يحفظ ............. بعينه والعين منه تلحظ
إلا إذا في حفظه قد قصرا ............ أو أنه لغيره قد أجرا
فإنه يضمن إن لم يكن ............. أجيره من الثقات فافطن
وإن يكن من الثقات عذرا ................ لأنه في شانها ما قصرا
وحافظ باجرة طعاما ................. قيل له في الحكم ان يناما