أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ
الجزء ١ · صفحة ٧س16: إذا طهرت المرأة بين وقت صلاة الظهر والعصر ولكنها عندما شرعت في الغُسل انتهت منه وقد دخل وقت العصر، فهل تصلي الظهر والعصر معا ؟
ج: نعم، تصلي الظهر والعصر معا، والقائلون باشتراك الأوقات يقولون: إذا رأت الطهر حتى في أواسط وقت العصر أو أواخر وقت العصر إن كان بقي مِن الوقت مقدار ما تصلي تلك الصلاة فإنها تصليها مع الصلاة الأولى أي صلاة الظهر؛ والله-تعالى-أعلم.
س17: إذا تَقدَّم دمَ الحيضِ دمٌ أحمر رقيق، هل تَترك بهذا الدم الصلاة ؟
ج: هذا الدم ليس دمَ حيض، لأنّ علامات دمِ الحض المذكورة في الحديث غيرُ موجودة فيه، فهو دمٌ يَنفجِر مِن العروق التي هي على باب الرحم، وليس مِن داخل الرحم، فلا تَترك له الصلاة بل عليها أن تَغتسِل وتصلي حتى ترى الدم المعروف بأنه دم حيض وذلك بصفاته المعتادة المعروفة؛ والله أعلم.
س18: في مسألة النزول .. إذا كانت المرأة وقتها في الحيض سبعة أيام فرأت الطهر بعد خمسة أيام لأول مرة، هل تغتسل بعد انقضاء أيامها ثم تغتسل مرة أخرى وكذلك تفعل في الحيض القادم أم ماذا تصنع ؟
ج: عليها أن تَغتسِل عندما ترى الطهر، وليس عليها تكرار الغسل إلا إذا أرادت الاحتياط؛ والله أعلم.
س19: إذا كانت المرأة تطهر بالقصة البيضاء ولكنها لم تر القصة في ثلاث حيضات متواليات، هل يكون طهرها بالجفوف ؟
ج: الأصل أنّ المرأة إن كانت عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء فإنها لا تطهر بالجفاف، وإن كانت تطهر بالجفاف فتطهر بالقصة البيضاء، ولكن مع هذا التكَرُّر قد تَنتقِل عادتها عمّا كانت عليه إلى عادة أخرى فيكون الجفاف طهرا لها؛ والله أعلم.
س20: التي تطهر بالجفاف غالبا لا يكون لها أيام محدودة بالدقة، فمثلا أيامها تكون تقريبا سبعة أيام ولكنها ليست بالضبط فقد تنقص قليلا وقد تزيد قليلا:
أ-أحيانا ترى الجفاف فتَغتسِل ثم ترى بعد ذلك لِساعتين صفرة أو كدرة أو دما وهذا يكون داخل السبعة الأيام، فما حكمها ؟