أ 260 فتاوى نسائية تتعلق ببعض أحكام الحيض والنفاس ذو القعدة 1419هـ
الجزء ١ · صفحة ٦أ-هل تنتظِر لعلّ الدم يُراجِعها ؟ وإلى كم يكون انتظارها ؟
ج: إن رأت دَفعة في أيامها المعتادة فإنها تَترك الصلاة عندئذ لكن إذا رأت بعد ذلك الطهر فإنها عليها أن تَغتسِل وتُصلي على الفور، أما إن كانت معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء ولم ترى القصة البيضاء ولكن أصابها شيء مِن الجفاف فعليها أن تنتظِر لمدة يوم واحد وذلك مِن باب الاحتياط فإن لم تَجد الطهر ولم يَأتها الدمُ فلتَغتسل ولتُصل ولو كان ذلك في أيامها المعتادة لأنها بعد ما مضى عليها هذا الوقت تُعتبَر في الحكم طاهرة؛ والله-تعالى-أعلم.
س: ب-إذا لم يردف بها الدم إلا بعد يومين مِن دَفعة الدم الأولى، فمتى تبدأ العد لأيام حيضها .. مِن أول ما رأت الدفعة أم لا تَعتدّ بالدفعة ؟
ج: بما أنّ ذلك كان في أيامها المعتادة فإنها تعتد مِن أول ما رأت الدم في تلك الدفعة؛ والله-تعالى-أعلم.
س14: إذا كانت المرأة ممن تطهر بالقصة البيضاء ورأت دَفعة دم ثم رأت بعدها طهرا وبعد يوم أو يومين رأت دما كثيرا له صفات الحيض، فمتى تبدأ العدّ لحيضها ؟ وما حكم الدفعة الأولى مِن الدم ؟
ج: حكم هذه المسألة حكم المسألة التي تَقدَّمتها فإنها في هذه الحالة تَغتسِل عندما ترى الطهر .. عندما ترى القصة البيضاء وتصلي ولكن بجانب ذلك تبدأ العَدّ منذ رُؤيتها للدم مِن أول الأمر، لأنّ تلك الدفعة جاءتها في أيامها المعتادة؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: إذا تشابَه على المرأة المعتادة طهرها بحيث لم يَخرج شديد البياض، هل تَغتسِل أم تَنتظِر ؟
ج: إن كان يَميل إلى الصفرة فحكمه حكم الصفرة، والصفرة ذهب العلماء مِن باب الاحتياط إلى أن تَنتظِر على أَثَره مدة يوم واحد .. أي يوما وليلة .. مدة أربع وعشرين ساعة ثم بعد ذلك تَغتسِل وتُصلي .. هذا إن لم تَرَ الطهر الصافي وهو الذي تُشبِّهه بالدرهم الصافي أو بما يلي يدها مِن سوارها الفضي كما ذكر العلماء؛ والله-تعالى-أعلم.