القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

تعريف الريسوني: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد(1).

الدكتور اليوبي: المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد(2).

الخادمي نور الدين: المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين(3).

ويستفاد من خلال هذه التعريفات وغيرها أن المراد بمقاصد الشريعة هو ما أراده الشارع الحكيم من مصالح ومنافع تعود على عباده من خلال تشريعه للأحكام، فتحقق صلاحهم في الحال، وفلاحهم في المآل.

أقسام مقاصد الشريعة

تنقسم مقاصد الشريعة إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:

أ- باعتبار المصالح التي وردت بالمحافظة عليها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- ضرورية: ويراد بها المقاصد اللازمة التي لابد من تحصيلها بحيث يختل نظام الحياة باختلالها، ويؤدي خرقها إلى فساد عظيم في الدنيا والآخرة، والمقصود باختلال نظام الحياة بأن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها(4).

والمقاصد الضرورية خمسة كما نص على ذلك جماعة من الأصوليين منهم الغزالي حيث يقول: ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم، ونسلهم، ومالهم(5).

(1) – د / الريسوني أحمد: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها 3.

(2) – د / اليوبي محمد بن سعيد: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة 37 .

(3) – د / الخادمي نور الدين بن مختار: علم المقاصد الشرعية 17.

(4) – ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية 210، د / جغيم نعمان: طريق الكشف عن مقاصد الشارع 28.

(5) – الغزالي: المستصفي 251.

٣٢٨ / ٣٤٤