القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

الأول: مقاصد عامة: ويراد بها الأهداف والحكم التي قصدها الشارع في جميع أحوال التشريع، فلا تختص بمجال دون آخر، ولا بباب دون غيره من أبواب التشريع، فهي القضايا الكلية، والأهداف العامة كالتيسير ورفع الحرج، وجلب المصالح، ودرء المفاسد.

الثاني: مقاصد خاصة: وهي المقاصد المتعلقة بباب معين من أبواب التشريع كمقصد الشارع في المعاملات، أو في العبادات، أو في الجنايات.

الثالث: مقاصد جزئية: ويراد بها المقاصد المتعلقة بمسألة معينة، فهي مختصة بمسألة خاصة دون غيرها كالزكاة مثلا، والسلم والإجارة ونحوها(1)

3-المراد بالتخريج لغة واصطلاحا

التخريج في اللغة مأخوذ من الفعل خَّرج، يقال: خرّج الغلام لوحه تخريجا: إذا كتبه فترك فيه مواضع لم يكتبها، وتخريج الراعية المربع: أن تأكل بعضه وتترك بعضه، وعام فيه تخريج: أي خصب وجدب، أو إذا أنبت بعض المواضع ولم ينبت بعض(2).

أما في الاصطلاح فالمراد به: استخراج الحكم بالتفريغ على نص الإمام في صور مشابهة، أو على أصول إمام المذهب كالقواعد الكلية التي يأخذ بها من الشرع أو العقل من غير أن يكون الحكم منصوصا عليه من الإمام(3).

- أو: استنباط الأحكام من القواعد، أو إخراج جزئيات القاعدة من القول إلى الفعل(4).

(1) – ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، 251، د / جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشارع 26.

(2) – لسان العرب مادة خرج، 5 / 40.

(3) – المدخل لمذهب أحمد 53، نقلا عن قراءات في فكر الكدمي 148.

(4) – تقريرات الشربيني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 22.

٣٣٠ / ٣٤٤