قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

فلمّا فشت الخيانة فيهم على عهد عمر وزالت الأمانة، أحدث لهم المُزكّين، والله أعلم.

وذكر في بعض كتب [أصحابنا من](1) أهل المغرب(2): أنّ المتولَّى بوَلاية البيضة لا يُحكم بشهادته إذا شهد، ولا يُستتاب إذا عمل كبيرة، والله أعلم.

--------------------

قوله أحدث لهم المزكّين: ولذلك قال - رضي الله عنه -: «أحدثوا فأحدثنا لهم».

قوله لا يُحكم بشهادته … الخ: يعني أنّه لا يكون حُكمه حكم المتولَّى بوَلاية الأشخاص.

(((

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - اُنظر السّوفي: السّؤالات، 205.

١٤١ / ٧٨٢