الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٠الفصل السّابع
في وَلاية المخصوص باسمه المعروف بشخصه
وهي فريضة واجبة، ويتفرّع من هذا الفصل ثلاثة أقسام، أحدها: في الأدلّة على فرض وَلاية الأشخاص، والثّاني: في كيفيّة وَلايته، والثّالث: في الفرْق بين وَلاية المنصوص عليه باسمه وغيره.
القسم الأوّل: أمّا الدّليل على وَلاية الأشخاص أنّها فريضة فإنّها لمّا اتّفقت عِلّتها في الأصل وَجب أن يتّفق حكمها في الفرع أيضًا، لأنّ العِلّة إنّما هي الوفاء في كِلا الوجهين؛ وقال بعض مخالفينا: ليس علينا من وَلاية الأشخاص شيء؛ وقال بعضهم: إلاّ بشريطة أن يكون من أهل الجنّة، …
--------------------
قوله في الأصل: أي وهي وَلاية الجملة.
قوله في الفرع: أي: وَلاية الأشخاص، وذلك لأنّ الحكم يدور مع العِلّة وُجودًا وعدمًا، والله أعلم.
قوله وقال بعضهم: هم النّكّار(1).
قوله إلاّ بشريطة أن يكون: في بعض النّسخ: إن كان(2).
(1) - تقدّم التّعريف بهم في صفحة 126.
(2) - وهو ما في نسخ القواعد المعتَمَدة، وهذا التّعليق انفردت به هـ.