قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

يثبت بهم النّسب ويُتولّى بهم الأطفال إذا حضروا.

وعبيد المتولَّى إذا كانوا أطفالاً فيهم قولان: قيل بالولاية وقيل بالوُقوف، والمَوَالِي الأطفال إذا أعتقهم المُتولّى فيهم قولان أيضًا، وابن أمّه يُتولّى بولاية أمّه إذا كانت مسلمة، وقيل: لا يُتولّى إلاّ بأبيه؛ …

--------------------

الله هل يُقال له إنّه: أهلٌ لذلك؟ قال: لا، وإنّما يُقال له: ليس بأهل لذلك، وأمّا أهل التّوحيد أهل القبلة أهل الجملة أهل الصّلاة يُقال لهم ذلك … الخ»(1)، والمراد بأهل الجملة إذا كانوا ثلاثة فما فوق.

قوله يثبت بهم النّسب: أي ما لم يقع الإنكار أو يُستراب، فإذا وقع الإنكار كان من باب الشّهادة التي يُشترَط فيها العدد والعدالة جميعًا لموضع التّنازع، وكذلك يجوز قول أهل الجملة في رؤية الهلال والموت والنّكاح والإياس والإمامة والأميال، ما لم يقع الإنكار أو الرّيبة في جميع ذلك، من "إيضاح" الشّيخ عامر -رحمه الله-(2).

قوله وابن أمّه … الخ: ليس خاصًّا بولد الزّنا، قال في "السّؤالات": «وإن شهد اثنان أنّ هذا ابن أمّه فلا تجوز شهادتهما على وَلايته حتّى يقولا: هوفلان بن فلانة المسلمة، لم يعلموا لها زوجًا، أو زوجها عبدٌ أو مشرك»(3).

قوله إذا كانت مسلمة: أي بأن تابت.

قوله إلا بأبيه: أي والحال أنّه لا أب له في الزّنا [شرعًا](4)، فينتج أنّه لا يُتولّى.

(1) - السّوفي، 309 بتصرّف.

(2) - الإيضاح، 2/ 152، 153 بتصرّف.

(3) - السّوفي، 390.

(4) - زيادة من أ، وسقط منها: في الزّنا.

١٦٤ / ٧٨٢