قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

واتّفقوا عليه إذا مضت له ثلاثة أجيال بالقتل والسّباء والغنيمة إذا درجت بنو أبنائه على ذلك، وقيل في الثّالث من بني الأبناء بالقتل والسباء والغنيمة؛ فإذا ارتدّ الرجل عن الإسلام فقد حلّ قتله بعد الاِستتابة، وحرُمت عليه أزواجه، وانقطعت بينه وبين المسلمين الوَلاية والموارَثَة والمناكَحَة والمدافَنَة، وحبطت أعماله كلّها، …

--------------------

الكافر المؤمن»(1) و «لا يتوارث أهل ملّتين»(2) … الخ»(3) مختصَرًا.

قوله ثلاثة أجيال … الخ: أي هو وولده وولد ولده، أمّا هو فيتعيّن فيه القتل، وكذلك ولده إذا كان بالِغًا وأبى الإسلام، وأمّا إذا كان صغيرًا فإنّه لا يُقتل لصغره ولا يُسبى كما ذكروا، بل الظّاهر أنّه يكون حرًّا نظرًا إلى أصل أبيه قبل الاِرتداد، ويكون من جملة يتامى المسلمين، وهكذا الحكم في ولد ولده على أحد القولين، والله أعلم.

(1) - أخرجه الرّبيع بن حبيبب: باب في المواريث، رقم: 671؛ والبخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر … ، رقم: 6383؛ ومسلم: كتاب الفرائض، المقدّمة، رقم: 1614؛ وأبو داود: كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم: 2909؛ والتّرمذي: أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، رقم: 2189؛ ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام لأهل الشّرك، رقم: 2729.

(2) - أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم: 2911؛ والتّرمذي: أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، رقم: 2191؛ وابن ماجة: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشّرك، رقم: 2731؛ وغيرهم كأحمد والبيهقي والدّار قطني.

(3) - السّوفي، 484، 485.

١٩٣ / ٧٨٢