قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

وتجريح عدالتهم، وتحليل مناكحتهم وموارثتهم، وإجراء حقوق الموتى عليهم، وأخذ الزّكاة من أغنيائهم ووضعها في فقرائهم، والحجّ معهم، وإشهادهم على النّكاح، والتّسويّة بيننا وبينهم في القِوَد والقصاص والدّية، …

--------------------

الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]، وعلى هذا يتمشّى قولهم: «توالي مَن لا تزكّي»(1).

قوله وتجريح عدالتهم: فيه أنّه قد لا يكون من أهل الوَلاية ولا يُجرح فيه، وهو الأمين في الأموال، وعليه يتمشّى قولهم: «تزكّي مَن لا توالي»(2).

قوله وتحليل مناكحتهم: لو قال: وتحلّ، بغير أسلوب لكان أظهر، لأنّ الأوصاف السّابقة فيها الذّمّ بخلاف هذه.

قوله حقوق الموتى: إلاّ ما استخصّوه.

قوله وإشهادهم على النّكاح: يعني ما لم يقع الإنكار، فإذا وقع الإنكار لم تجز شهادتهم، فإنّه لا يُقبل عند الإنكار إلاّ العُدول.

قوله والتّسوية بيننا … الخ: لقوله - عليه السلام -: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم»(3)، لأنّ المراد بهم الموحّدون.

قوله في القِوَد: أي في العَمْد.

قوله والقصاص: أي في الجروح.

قوله والدّية: أي في الخطأ.

(1) - السّوفي: السّؤالات، 208.

(2) - المصدر السّابق، نفس الصّفحة.

(3) - أخرجه بهذا اللّفظ في حديث طويل النّسائي: كتاب القسامة، باب سقوط القود من =

٢٦٢ / ٧٨٢