قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

وقال بعض العلماء: إذا أذعن أهل الكتاب للجزية فلا يتزوّج المسلم منهم المرأة حتّى يشترط عليها خمسة شروط: أن لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلّق الصّليب، وأن تغتسل من الجنابة، وتحلق العانة.

القسم الثّاني

في المجوس

وأحكامهم أيضًا كأحكام أهل الكتاب حذو النّعل بالنّعل، إلاّ في الذّبائح ونكاح الحرائر منهم(1) فهما على التّحريم ولو مع إعطاء الجزية، والأصل في هذا حديث النّبيء - عليه السلام - من طريق عبد الرّحمن بن عوف -رحمه الله- …

--------------------

قوله ولا تأكل لحم الخنزير ولا تعلّق الصّليب: الظّاهر أنّ هذين الشّرطين خاصّان بالنّصرانيات دون اليهوديات، لأنّه ليس من شأن اليهود ذلك.

قوله وتحلق العانة: الظّاهر أنّه استعمل الحلق في إزالة الشّعر مطلَقًا.

قوله على التّحريم: قال في "السّؤالات": «وأمّا المستحلّ لنكاح البالغات من غير أهل الكتاب فقد أشرك، وأمّا من استحلّ نكاح مَن لم يبلغ منهنّ فهو منافق»(2)، وإنّما فرّق بينهما -والله أعلم- لأنّ غير البالغة لا يُحكم عليها بالشّرك، لكونها في الوُقوف كما هو معلوم.

(1) - في ب: الحرائر من نسائهم.

(2) - السّوفي، 440.

٢٧٥ / ٧٨٢