قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤

عند حال بلوغه من الذّكور والإناث، وهذا الباب يتوزّع على ثلاثة فصول: الفصل الأوّل: في معرفة الله سبحانه وتعالى، والفصل الثّاني: في معرفة الرّسول - عليه السلام - والإقرار به، والفصل الثّالث: في معرفة ما جاء به الرّسول - عليه السلام - والإقرار به أنّه حقّ من عند ربّه.

--------------------

قوله عند حال بلوغه: الظّاهر أنّه تنازعه قوله: لا يسع، وقوله: سلم، يعني: فلا يُشترَط داوم صحّة العقل في معرفة ما لا يسع، فإن صحّت غريزة العقل في تلك الحالة وليس مستحضِرًا لمعرفة الله - عز وجل - ولا لما لا يسع جهله فهو مشرك، وإن تجنّن بعد ذلك سريعًا.

قوله يتوزّع: التّوزيع القسمة والتّفريق … الخ، "صحاح"(1).

(((

(1) - الجوهري: باب العين، فصل الواو: وزع.

٣٤ / ٧٨٢