قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦

والعمل في جميع ذلك مقصور على الشِمال دون اليمين، وليبدأ بمخرج البول، ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها، والله أعلم.

--------------------

قوله مقصور على الشِمال دون اليمين: يعني ما لم يتعذّر الشِمال كما يؤخذ من كلام "العدل" حيث جعل النهي عن الاِستنجاء باليمين نهي تأديب، بل على كلامه يجوز ذلك ولو لم يتعذّر الشِمال، والله أعلم (1).

- - -

(1) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129، تحقيق: د/عمرو خليفة النامي (مرقون).

٤٥٢ / ٧٨٢