الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦والعمل في جميع ذلك مقصور على الشِمال دون اليمين، وليبدأ بمخرج البول، ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها، والله أعلم.
--------------------
قوله مقصور على الشِمال دون اليمين: يعني ما لم يتعذّر الشِمال كما يؤخذ من كلام "العدل" حيث جعل النهي عن الاِستنجاء باليمين نهي تأديب، بل على كلامه يجوز ذلك ولو لم يتعذّر الشِمال، والله أعلم (1).
- - -
(1) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129، تحقيق: د/عمرو خليفة النامي (مرقون).
٤٥٢ / ٧٨٢