قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

والماء الجاري [و] (1) لو كان رقيقا فإنّه لا ينجس بوقوع النجس فيه إلاّ إن غمره كما قدّمنا، وأمّا إن كان [الماء] (2) يجري إلى الساقية ولا يخرج منها أو يخرج منها ولا يجري إليها فوقع فيه نجس ففيه اختلاف، والله أعلم.

--------------------

قوله فإنّه لا ينجس: كأنّ الفاء دخلت على توهّم: أمّا.

- - -

(1) - سقط من ب وج ود.

(2) - سقط من ب وج.

٥٠٧ / ٧٨٢