الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦والفاكهة إذا غذيت بالماء المنجوس فقيل: طهارتها أن تسقى بالماء
الطاهر ثلاث مرّات (1).
وكذلك القلال المطبوخة بالعذرة قيل: طهارتها أن تحمى بالحطب
الطاهر ثلاث مرّات.
وقد قالواْ أيضا: الكنس طهارة الموضع المنجوس إذا كُنِس سبعا، وقيل: ثلاثا، وهذا إذا زالت عين النّجس (2).
واختلف في دخّان النّجس وجميع ما يقوم عن مواضعه من الغبار ودخان الحطب المنجوس ورماد النّجس وما أشبه ذلك، …
--------------------
قوله والفاكهة … الخ: لو قال: والبقل إذا غُذي بالماء … الخ، لكان أظهر، لأنّه هو الذي يتأثر بسرعة، وعبارة ''الإيضاح'' في صفة إزالة النّجاسة بالماء وفي العدد هل هو شرط
أو لا: «حتّى قالواْ: إنّ البقل إذا سُقي بالنّجس يُطهّره السّقي بالماء ثلاث
مرّات … الخ» (3)، ولعلّه أراد بالفاكهة: البقل، ولكن هذا بعيد من المعنى اللغوي،
قال في ''القاموس'': «والفاكهة: الثّمَرُ كلُّه» (4).
قوله وقيل ثلاثا: زاد في ''الإيضاح'': «أو مرّة واحدة على قول بعضهم» (5).
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 33 (مخطوط).
(2) - المصدر السابق، وجه الورقة: 35 (مخطوط).
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 364.
(4) - الفيروزابادي: باب الهاء، فصل الفاء: الفاكهة.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367.