قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

والفاكهة إذا غذيت بالماء المنجوس فقيل: طهارتها أن تسقى بالماء

الطاهر ثلاث مرّات (1).

وكذلك القلال المطبوخة بالعذرة قيل: طهارتها أن تحمى بالحطب

الطاهر ثلاث مرّات.

وقد قالواْ أيضا: الكنس طهارة الموضع المنجوس إذا كُنِس سبعا، وقيل: ثلاثا، وهذا إذا زالت عين النّجس (2).

واختلف في دخّان النّجس وجميع ما يقوم عن مواضعه من الغبار ودخان الحطب المنجوس ورماد النّجس وما أشبه ذلك، …

--------------------

قوله والفاكهة … الخ: لو قال: والبقل إذا غُذي بالماء … الخ، لكان أظهر، لأنّه هو الذي يتأثر بسرعة، وعبارة ''الإيضاح'' في صفة إزالة النّجاسة بالماء وفي العدد هل هو شرط

أو لا: «حتّى قالواْ: إنّ البقل إذا سُقي بالنّجس يُطهّره السّقي بالماء ثلاث

مرّات … الخ» (3)، ولعلّه أراد بالفاكهة: البقل، ولكن هذا بعيد من المعنى اللغوي،

قال في ''القاموس'': «والفاكهة: الثّمَرُ كلُّه» (4).

قوله وقيل ثلاثا: زاد في ''الإيضاح'': «أو مرّة واحدة على قول بعضهم» (5).

(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 33 (مخطوط).

(2) - المصدر السابق، وجه الورقة: 35 (مخطوط).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 364.

(4) - الفيروزابادي: باب الهاء، فصل الفاء: الفاكهة.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367.

٥٣٢ / ٧٨٢