قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

ومن نسي مسح الأذنين حتى صلى، فإن كان عامدا أعاد، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف، والله أعلم (1).

السابعة، التوضي ثلاثاثلاثا لكلّ جارحة: لقول النبيء - عليه السلام - حين توضّأ واحدة واحدة فقال:» هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلاّ به «، ثم ثنّى فقال:» من ضاعف ضاعف الله له «، ثم توضّأ ثلاثا ثلاثا فقال:» هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي «(2)؛ وأجمعوا على أنّ الواحدة كافية إذا كانت سابغة، والله أعلم؛ لأنّ الأمر بالفعل يقتضي مرّة واحدة، أعني الأمر الوارد في الوضوء؛ وقد اختلفوا في تكرير مسح الرأس هل فيه فضيلة أم لا، والله أعلم (3).

--------------------

قوله ومن نسي: لعلّه: ومن ترك، ليناسب التفصيل بعد ذلك، كما هو ظاهر، والله أعلم (4).

قوله ثلاثا: الظاهر أنّه منصوب على المفعولية المطلقة، على حدّ: ﴿فَاجْلِدُوهُم ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:04]، لأنّ المصدر ينوب عنه عدده في الانتصاب على المفعولية المطلقة.

قوله سابغة: أي محكمة.

قوله أعني الأمر الوارد في الوضوء: الأولى ترك هذه الزيادة، لأنّ كلّ أمر كذلك لا يقتضي التكرار على الصحيح، لأنّ ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقّق (5) بالمرّة

(1) - سقط من ب وج.: والله أعلم. وأشار الشيخ السالمي –رحمه الله- إلى أن لا إعادة على من نسي مسح أذنيه في أكثر القول عند أصحابنا، (معارج الآمال، 2/ 26).

(2) - تقدّم تخريجه في صفحة: … .

(3) - حقّق القطب اطفيش –رحمه الله- هذه المسألة بما لا مزيد عليه، وناقش أدلّتها المتعارضة في كتابه شامل الأصل والفرع (1/ 213 - 215) فلتراجع، وفيه صرّح بأنّ قول الأصحاب في المسألة كراهية تكرير مسح الرأس، وهو الصحيح عند الشافعية.

(4) - ما أشار إليه المحشّي هو الوارد في النسخة ج. من القواعد.

(5) - في هذا الموضع يبدأ خرم في النسخة ب.

٥٧٩ / ٧٨٢