الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠القسم الثاني في كيفية التيمّم: اعلم أنّ أركان التيمّم أربعة، أحدها (1): النية لأنها عبادة غير معقولة [المعنى] (2)، ولا تصحّ إلا بالنية، وقد قيل فيها غير ذلك، وكيفية عقدها أن ينوي بها رفع الأحداث واستباحة الصلاة، ولفظها أن يقول: " أرفع بتيمّمي هذا جميع الأحداث، وأتيمّم للصلاة طاعة لله ولرسوله - عليه السلام - "؛ ثمّ إذا حصل متيمّما فليصلّ به الصلوات الخمس ما لم يحدث أو يجد الماء، كالوضوء حذو النعل بالنعل، …
--------------------
قوله القسم الثاني في كيفية التيمّم: اعلم أنّ أركان التيمّم … الخ: قد يتراءى أنّ فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فإنّه سيأتي أنّه جعل الركن الثالث في كيفية التيمّم؛ وقد يقال: إنّ هذا ليس ممّا ذكر، وإنّما يقال في مثل هذا أنّه ترجم لشيء وزاد عليه، أو يقال: أراد بكيفية التيمّم [هنا] (3) كيفية فعله وكيفية شروطه، بدليل: وكيفيّة عقدها.
قوله وقد قيل فيها غير ذلك: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الخلاف في النية هل هي شرط أو لا:» ويتميّز معرفة هذا الاختلاف إن تيمّم على أن يعلِّم غيره، أو تيمّم ونوى صلاةً قد مضت، أو تيمّم ونوى به فعلَ معصية، فعلى مذهب الجمهور لا يجزيه، وعلى مذهب الآخرين يجزيه، وكذلك إن تيمّم ولم ينو … شيئا على هذا الاختلاف، والله أعلم «(4)؛ لكن في كون التيمّم الذي قصد به المعصية يجزي عند بعضهم نظرٌ.
قوله أو يجد الماء: أي إذا كان تيمّمه لعدم الماء كما هو ظاهر.
قوله كالوضوء … الخ: لو قدّمه على قوله: أو يجد الماء لكان أظهر لما فيه من الإيهام، لكن أخّره لأنّ هذا الإيهام بعيد.
(1) - في د: إحداها.
(2) - سقط من ج ود.
(3) - زيادة من الحجرية.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 278.