قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

وذهب آخرون إلى أنه يجدّد التيمّم عند كلّ صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجتزي بتيمّم واحد (1)، روي هذا عن الربيع –رحمه الله- وغيره من أصحابنا العمانيين، [والله أعلم] (2). ووافقهم على ذلك كثير من الناس، واعتلوا في ذلك بثلاث (3) علل، إحداها: أنّ التيمّم عندهم لا يرفع الحدث وإنما هو مشروع لاستباحة أقلّ ما يمكن له من الصلوات؛ …

--------------------

قوله إلاّ إن جمعهما … الخ: ظاهره أنّه إذا جمعهما يجزيه تيمّم واحد قولا واحدا، مع أنّه ذكر في "الإيضاح" خلافا في ذلك حيث قال بعد أن ذكر الخلاف في انتقاض التيمّم بإرادة الصلاة الثانية:» وعلى هذا الأصل اختلفوا هل يجزيه تيمّم واحد إذا جمع بين الصلاتين أو لا؟ والله أعلم؛ وكذلك الأفعال التي التيمّمُ شرط في صحّتها عند عدم الماء على هذا الحال، مثل: صلاة النفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن

ومسّ المصحف «(4).

قوله أنّ التيمّم عندهم لا يرفع الحدث … الخ: لعلّ من قال لا ينقضه إلاّ ما ينقض أصله ما لم يجد الماء لا يُسلِّم هذه العلّة وهو المناسب لقوله أولاً: ينوي به رفع الأحداث … الخ.

(1) - في ج ود: يجزي تيمّم واحد.

(2) - ما بين المعقوفتين سقط من أ والحجرية. والمسألة وردت عند أصحابنا الفقهاء العمانيين أصحاب المصنّفات التالية: الأزكوي، الجامع (1/ 413، 435)؛ ابن بركة، الجامع (1/ 333)؛ البسيوي، الجامع (2/ 39)؛ محمّد الكندي، بيان الشرع (9/ 172)؛ أحمد الكندي، المصنّف (4/ 257). أمّا نسبة المسألة للربيع بن حبيب فلم نقف على ذلك صراحة، ولعلّها إنّما تؤخذ ممّا جاء في المدونّة الكبرى لأبي غانم الخراساني الذي أودعها فتاوى تلاميذ الربيع بن حبيب ممّا رووه عنه، إذ جاء فيها:» وإذا أراد أن يقرن بين الصلاتين فإنّه ينبغي له أن يتيمّم لكلّ صلاة منهما … ، وكذلك إن صلّى كلّ واحدة في وقتها تيمّم لكلّ صلاة «، (المدونّة الكبرى، 1/ 29، ترتيب القطب أطفيش).

(3) - في أ ود: ثلاثة.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 307.

٦٣٨ / ٧٨٢