قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

الثالث: إلقاء التفث من تقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة وما أشبه ذلك؛

الرابع: الزينة المعهودة للبدن من الاكتحال والاستياك والاختضاب، وأشباه ذلك (1)، وقد رخّص لها في "شرح الدعائم" في الامتشاط وتقليم الأظفار وأشباه ذلك، وزعم أنها ليست مثل الجنب، والله أعلم (2)؛ …

--------------------

النساء « … «اهـ (3)، لكن قوله: ويكون الاحتساب لعلّه: الحساب، والله أعلم.

قوله إلقاء التفث … الخ: قال في "الإيضاح":» والنظر عندي يوجب أنّها [إنّما] نهيت عن هذا لأنّها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها … الخ «(4).

قوله الزينة المعهودة … الخ: قال في "الإيضاح":» وإنّما نهيت عن هذا عندي لأنّه من دواعي الجماع المنهيّ عنه في الحيض، ألا ترى أنّ المعصية فعلُها معصية والأمرُ بها معصية، وكذلك دواعيها كلّها معصية، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة:221] «، إلى أن قال:» لأنّهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها «(5).

(1) - في أ وج: وما أشبه ذلك.

(2) - لم نقف على هذا في شرح الدعائم لابن وصاف العماني (ق6 - 7هـ)، وهو الذي جمع قصائد ابن النظر في ديوان أسماه: الدعائم، وكان أوّل شارح لها، ولم نعلم في حدود اطلاعنا على شرح لها قبله، ولا بعده قبل وفاة المصنّف الجيطالي، والتي كانت سنة: 750هـ.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 259، 260. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: كتاب الطلاق والخلع والنفقة، رقم:529 (2/ 142)؛ والبخاري: كتاب الطلاق، رقم:5252؛ ومسلم: كتاب الطلاق، رقم:2675؛ والترمذي بنحوه: كتاب الطلاق واللعان، رقم: 1096؛ والنسائي: كتاب الطلاق، رقم:3336؛ وأبو داود: كتاب الطلاق، رقم:1864؛ وابن ماجة: كتاب الطلاق، رقم:2009؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم:287؛ ومالك: كتاب الطلاق، رقم:1053؛ والدارمي: كتاب الطلاق، رقم:2162.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 260.

(5) - المصدر السابق، 1/ 260، 261.

٦٩٥ / ٧٨٢