قواعد الإسلام (تحقيق بشير الحاج موسى) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

اللغة

تردد "إلى" بين أن تكون بمعنى (مع) أو تكون لانتهاء الغاية ................................................... 123 - 124

الواو تجيء للمصاحبة أكثر وللترتيب كثيراً ولعكسه قليلا ................................................................ 144

الماء

الماء المضاف إلى ما وقع فيه كماء الزعفران يجزي في غسل النجاسات واختُلف في رفعه للحدث عندنا لا عند غيرنا ........ 60 - 61

الماء المضاف إلى الخارج منه كالذي يُستخرج من النباتات يزيل النجس ولا يرفع الحدث ............... 60 - 62

الماء المستعمل للوضوء أو الاغتسال يزيل النجس ولا يرفع الحدث عند الجمهور .................................... 62

يرى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة أن الماء المستعمل للوضوء أو للاغتسال نجس ................................... 62

حكم الماء المطلق إذا تغيّر أحد أوصافه: لونه، طعمه رائحته ............................................................... 64

حكم الماء المطلق إذا حلّته النجاسة ولم تُغيّر أحدأوصافه .................................. .................................. 64

المشتركان في ماءٍ من هو الأولى به: الميت يُغسل به أو الحي يتطهر به؟ ............................................. 194

الماء الذي يجده المتطهّر ملكا لميت هل يتطهر به أو يتركه لغسل صاحبه ............................................. 194

المبتلاة

حكم المبتلاة التي لم يتغير حالها بعد انتساب سنة كاملة ....................................................... 265 - 269

المخمصة

الاضطرار بالمخمصة هل يقتصر على الجوع أو يتعدى إلى الإكراه المفضي إلى الموت وأمثاله ................. 163

المسح

يطهرُ الخفُ والنعل الذي وطئ به صاحبه النجس بالمسح (المشي به) .......................................... 78 - 84

يطهر ذيل حجاب المرأة التي تمشي به في النجس بالمسح (السحب على الأرض) .................................. 78

يطهرُ بالمسح كل جسم أملس من الحديد والحجارة وأمثالها عند أصحابنا ............................................. 79

الثياب ومحل الشعر من الأبدان والفروج وشقوق الأرجل لا تطهر بالمسح عند أصحابنا .......................... 79

يطهرُ الموضع النجس إذا مُسح سبع مرات وقيل ثلاث مرات .............................................................. 80

المنفعة

الشيء إذا كانت فيه منفعة ولو كانت واحدة فإنه يجوز بيعه لأجل تلك المنفعة ..................................... 91

الميتة

تعريف الميتة ................................................................................................................................. 17

الدليل على تحليل الميتة التي قذفها البحر أو نضبت عنه ....................................................................... 20

الصوف والوبر والريش وما شابهها من الميتة هل هي نجسة العين أو متنجسة ......................................... 21

حكم عظام الميتة وأظلافها وقرونها هل هو الحل أو الحرمة .................................................................. 21

دليل القائلين بالمنع من الانتفاع بجلود الميتة دُبغت أو لم تُدبغ ............................................................... 87

وجه نجاسة صوف الميتة ووبرها وشعرها .......................................................................................... 91

٧٤٩ / ٧٨٢