قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33]؛ وتحلّ بالسّعي في الأرض فسادًا، كما قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية [المائدة: 33]؛ واجتمعت الأمّةُ فيما وجدت على تحليل الدّماء بتبديل الأحكام، وروي عن الإمام عبد الوهّاب - رضي الله عنه - قال: «سبعون وجهًا تحلّ بها الدّماء، فأخبرت منها لأبي مرداس بوجيهن فقال: مِن أين هذا؟ من أين هذا؟»، وفي كتاب "سير المشايخ" أنّ الإمام كان يقول: «إنّ عندي أربعة وعشرين وجهًا تحلّ بها دماء أهل القبلة، ولم يكن منها عند أبي مرداس -رحمه الله- إلاّ أربعة [أوجه]، وقد شدّد عليّ فيها»، والله أعلم وأحكم.

الجلمة الثّانية في أحكام مِلل أهل الشّرك والأصنام

وهذه الجلة تحتوي على ثلاثة أقسام،

١٠٥ / ٦٧٣