قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

أربعة وعشرين درهمًا، وعلى مَن دون ذلك اِثني عشر درهمًا، وذلك بمحضر من الصّحابة ولم يخالف أحد،

وكان الصّرف اثني عشر درهمًا بدينار، وقيل على النّصارى الجزية وضيافة ثلاثة أيام، وعلى اليهود الجزية والمبيت، وليس على النّساء والعبيد والأطفال والشّيوخ والمجانين جزية.

واُختُلف في الرّهبان، وأمّا المفلس فقيل فيُدعى إلى الجزية ويعطيها لأنّ الغِنَى في لسانه، يوحّد ويخلّى سبيله،

وإلاّ حُبس في الشّمس بعد أن يُطلى جسده بالعسل، وقيل: يُطلى وجهه باللّبن فلا يزال كذلك حتّى يؤدّيها، وقيل: ليس عليه شيء.

وإذا أخذ الجزيةَ الإمامُ فإنّه يعطي منها لفقرائهم، ولا يترك

١٠٩ / ٦٧٣