الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٠الظّلم يصل إليهم، وإن لم يقدر على صرف الظّلم عنهم فلا يأخذ منهم الجزية، وكذلك في حال الكتمان لا تؤخذ منهم، ولا يُعاملُ فيها مَن أخذها إلاّ مَن قادته ديانته إلى ذلك.
ولا يتركهم الإمام أن يظهروا شيئًا من أمورهم، مثل الخمر، وإمساك السّلاح، وبنيان الكنائس، وإجماع الصّلاة،
١١٠ / ٦٧٣