الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٤فيه دابّة مؤذية؛
الثالثة عشر: ألا يقعد في بيوت الناس، ولا في موضع الوضوء؛ الرابعة عشر: أن يقول عند القضاء لحاجته:
" أعوذ بالله من الرجس النّجس الخبيث المخبّث الشيطان الرجيم"، ويجتنب ذِكر الله على الخلاء لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك؛ الخامسة عشر: أن يحتفر للبول حفرة يفرِّق بينه وبين الغائط،
لأنّ اختلاطهما قيل إنّه من الذنوب التي تحجِب الدعاء عن القبول، وتورث الوسواس؛ السادسة عشر: أن يعتمد على الشقّ الأيسر لأنه أيسر لقضاء حاجته؛
السابعة عشرة: أن لا يمسّ ذَكره بيمينه لنهيه - عليه السلام - عن ذلك؛
الثامنة عشر: ألاّ يشتغل بالحديث، ولا بإنشاد الشعر، ولا بالقراءة، ولا بردّ السلام، ولا يُسلَّم عليه أيضا، للنهي الوارد في ذلك [أيضا] أنّ النبيء - عليه السلام - نهى عن ردّ السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الردّ بعد فراغه أيضا؛ التاسعة عشر: ألاّ يتمخّط، ولا يبصق في الحدث،
وينبغي له أن يسلت الذَكر من لدن العِجَان إلى أصل القضيب