قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

اللحم [والدم] والعظم، كالأنعام والحشرات، فلا خلاف في نجاستها، لقوله - عليه السلام -:» إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأرِيقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها «، وكذلك غير الفأرة من جميع ما يشبهها قياسا عليها، كالعصافير والحيّات وجميع الحشرات،

قوله نفس سائلة: في الصحاح:» والنفس: الدم، يقال: سالت نفسه، وفي الحديث:» ما ليس له نفس سائلة فإنّه لا ينجِّس الماء إذا مات فيه « … «.

وأمّا الميتة البحرية: فمتّفق على طهارتها وتحليلها،

لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96] الآية، ولقوله - عليه السلام -:

» هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته «، ولقوله:» أحِلّت لكم ميتتان [ودمان فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال] «؛ وميتة البحر نوعان أيضا: ما مات بسبب رمي أو قتل في

١٣٦ / ٦٧٣