قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

فصل في المسح: اعلم أنّ المسح منطوق به في السنّة لثلاثة أشياء، أحدها: في مسح أذى المخرجين بالأحجار، الثاني: في الخفين والنعلين لقوله - عليه السلام -:» إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإنّ التراب له طهور «، والثالث: في ذيل المرأة الطويل لحديث أمّ سلمة قالت: يارسول الله إني امراة أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر، فقال:» يطهّره مابعده «، وهذا لمّا كانت المرأة مأمورة بإطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهِّراً له كما قدّمنا في الحديث، وهذا عند العلماء فيما وجدت إذا كان الذّيل جافا،

والمعنى: أنّه

١٥٦ / ٦٧٣