قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

وذُكر عن سعيد بن جبير أنه قال: من قال حين يفرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك خُتم عليها بخاتم ثمّ تُرفع تحت العرش فلا تُكسر إلى يوم القيامة.

ومكروهات الوضوء عشرة، وهي: الإكثار من صبّ الماء فيه؛ والزيادة على مغسوله فوق الثلاثة؛ وعلى الواحدة في ممسوحه؛

والوضوء في موضع الخلاء؛ والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى؛ والاقتصار على مرّة واحدة لغير العالِم؛

والوضوء من الماء المشمّس لأنه يورث البرص، ووجدت ذلك عن النبيء - عليه السلام -؛ والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقد قيل في هذا إنه حرام؛ والتوضّي عريانا ولو كان في ظلمة أو خلوة؛ والتوضي من الماء المضاف الذي لم يتغيّر أحد أوصافه، والله أعلم.

ومسح الوضوء بالمنديل مكروه أيضا،

لأنه تكتب له الحسنات ما دام على أعضائه [بلل] و لم يجفّ، والله أعلم.

١٧٨ / ٦٧٣