قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

متيمّما فليصلّ به الصلوات الخمس ما لم يحدث أو يجد الماء، كالوضوء حذو النعل بالنعل،

الدليل على ذلك قول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» التيمّم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين مالم يجد الماء «، وقد اختلف أصحابنا في هذا، فوجدت عن البصريين من أصحابنا أنّ التيمّم لا ينقضه إلا الحدث أو الماء كما قدّمنا؛

وذهب آخرون إلى أنه يجدّد التيمّم عند كلّ صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجتزي بتيمّم واحد، روي هذا عن الربيع –رحمه الله وغيره من أصحابنا العمانيين، [والله أعلم]. ووافقهم على ذلك كثير من الناس، واعتلوا في ذلك بثلاث علل، إحداها: أنّ التيمّم عندهم لا يرفع الحدث وإنما هو مشروع لاستباحة أقلّ ما يمكن له من الصلوات؛

والثانية: أنه لا يتيمّم قبل وقت الصلاة؛ والثالثة: أنّ تكرار الطلب واجب عندهم لكلّ صلاة، فإذا لم يجد

١٩٣ / ٦٧٣