قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

ممّن كان، من بني آدم أو من البهائم، أحياء كانوا أو أمواتا، ذكورا كانوا أو إناثا، حلالا كان أو حراما؛ الثاني: انقطاع دم الحيض، أو استكمال وقته إذا كانت الاستحاضة؛ والثالث: انقطاع دم النفاس، واختلف في الغسل من الولادة إذا كانت المرأة ذات جفاف؛

والرابع: الموت لخروج الروح من الإنسان المأمور بغسله؛ والخامس: مختلف فيه، وهو الإسلام؛ هل يجب فيه الغسل على المشرك إذا دخل فيه أم لا؟ [والله أعلم].

ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، وللإحرام بالحج أو عمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة؛

ومستحباته ستة: الاغتسال للوقوف بعرفة، والمزدلفة، وللطواف بالبيت وللسعي بين الصفا والمروة، ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقطع دمها إذا اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض، وللمرأة المسنّة الآيسة من الحيض إذا رأت الدم فإنها لا تترك الصلاة فإذا انقطع [دمها] عنها استحبّ لها الغسل منه، والله أعلم.

وقيل: لا غسل على من غسل الميت، وإنما عليه الوضوء، وكذلك المستحاضة لا غسل عليها بعد الأوّل.

ومفروضات الغسل الواجب ستة،

أحدها: النية عند التلبّس [به] واستصحاب حكمها في جميعها، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد معه أو ما يقوم مقام اليد، وكون ذلك بالماء المطلق، والموالاة مع الذِّكر،

واختلف في السادسة وهي المضمضة والاستنشاق، فقيل: هما فريضتان في الاغتسال الواجب، وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك.

ومسنوناته ستة: مسح الأذنين، وتخليل اللحية وقيل هو فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين ثمّ غسل ما به من الأذى،

والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداية بالميامن قبل المياسر.

وفضائله أربع: التسمية

١٩٨ / ٦٧٣