الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٠رخّص لها في "شرح الدعائم" في الامتشاط وتقليم الأظفار وأشباه ذلك، وزعم أنها ليست مثل الجنب، والله أعلم؛
الخامس: الوطء في الفرج مع استمرار الدم، وهو محرم بإجماع من الأمّة، فإن وطئ متعمّدا ففيه اختلاف، قيل: بتحريم الأبد، وهو مذهب العمانيين، وقيل فيها: بالوقوف، روي ذلك عن الربيع وغيره؛ وبعضُ مخالفينا أوجب في ذلك الكفارة،
وبعضهم لم يوجب في ذلك إلا التوبة والاستغفار، وكذلك الحكم فيها إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند أبي عبيدة مسلم [رحمه الله]، وقال غيره: لا تستوي من تطهّرها ركوة ماء بمن لا تطهّرها دجلة؛
وأما الاستمتاع بما فوق السرّة من الحائض فلا يحرم عند الجميع، لقول النبيء - عليه السلام -:» إنما أمرتم بعزل الفروج «الحديث؛ واختلف فيما تحت الإزار مما دون الفرج، فأباحه قوم ومنع منه آخرون، والله أعلم.
الفصل الثالث
في اختلاف حكم النساء المعتادة للمحيض
وهي في ذلك [على] أربعة أحوال، أحدها: حال المبتدئة في الحيض التي ليس لها وقت مستقر، والثانية: