الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢أيام أو ثمانية أو تسعة، فإنها تغتسل وتصلي خمسين صلاة لعشرة أيام، ثمّ تنتسب كما قدّمنا في المبتدئة.
وكذلك إن خولط طهرها الأوّل فإنها تنتسب إذا رأت الدم بعد عشرة أيام،
وكذلك إذا رأت الطهر على الانتظار أو بعده فيما دون عشرة أيام فإنها تنتسب إذا أتاها الدم بعد عشرة أيام.
وأمّا إن رأت حيضها الأوّل فدام عليها يومين ثم رأت بعدهما طهرا فإنّ هذين اليومين يكونان لها أصلا، فكلّ ما رأته من الدم الخالص بعد ذلك الطهر المتقدّم فإنها تجمعه إلى اليومين [الأوّلين] اللذين هما الأصل، وذلك فيما تراه بين [اليوم] الأوّل من الحيض إلى العاشر، وما رأته بعد العاشر فلا تجمعه،
فإن قطع بين ما تضمّه طهرٌ جمعت ما قبل الطهر إلى الأصل الأوّل فيكون لها وقتا للحيض، ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع ولا ما بعد العاشر من اليوم الأوّل الذي ترى فيه الحيض، واليوم الأوّل الذي أتاها فيه الحيض لا تعتدّ به إلا إن رأت فيه الحيض قبل طلوع الفجر، وقيل: قبل طلوع الشمس.
وأمّا إن تمّ وقتها في الحيض ولم ينقطع عنها الدم فإنها تنتظر يومين، فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلّت وكانت مستحاضة، وإن انتظرت يومين فرأت الطهر فاعتادها ذلك ثلاث مرات فإنها تطْلع إليها وتترك الوقت الأوّل، وكذلك إن انقطع عنها الدم فرأت الطهر