قواعد الإسلام (تحقيق عبدالرحمن بكلي) إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

في العشاء.

والخامسة: مباشرة الأرض بالجبهة والكفين عند السجود مع إيصال الأنف.

والسادسة: التجافي في الركوع والسجود بالضبُعين ولا يضمهما.

والسابعة: الدنو من السترة للإمام والفذ.

والثامنة: الصلاة أول الوقت.

والتاسعة: وضع البصر في موضع السجود.

والعاشرة: المشي إليها بالوقار والسكينة والله أعلم. مكروهاتها اثني عشر: الأولى: صلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين. والثانية: الالتفات قليلا من غير أن ير من خلفه. والثالثة: تحدث النفس بأمور الدنيا. والرابعة: العبث بشيء من جوارحه. والخامسة: الإقعاء: وهو الجلوس على الآليتين مع نصب الفخذين عند بعضهم في التشهد. والسادسة: الصفن وهو رفع احذي الرجلين كما تفعل الدابة عند الوقوف. والسابعة: الصفد وهو ضم القدمين في القيام كالمكبل. والثامنة: الصلب وهو فيما وجدت وضع اليدين على الخاسرتين وتجافي العضدين في حال القيام كصفة المصلوب، وفي معناه الاختصار. والتاسعة: الصلاة بالتلثيم. والعاشرة: كف الثوب أو الشعر لأجل الصلاة. والحادية عشرة: الحمل في الفم أو في غيره مما يشغل عن الصلاة.

والثانية عشرة: أن يصلي وهو مشغول الخاطر بغضب أو نعاس أو غيره من حضور طعام أو خلاء مما يشغله عن فهم صلاته وما أشبه ما ذكرنا.

ومفسداتها كثيرة وهي: ترك ركن من أركانها، أو فريضة من فرائضها كترك النية أو قطعها، أو القراءة، أو غير ذلك مما قدمنا ذكره عمدا ترك ذلك أو جهلا، أو سهوا، إلا خطأ القبلة بعد الاجتهاد في التحري أولا، أو ترك سنة من سننها، أو ترك أكثر التكبير أو التعظيم، أو ما أشبه ذلك، إن فاتت جبرها بسجود السهو، وكذلك الزيادة بالسهو عند بعضهم، والردة والقهقهة كيف كانتا، والكلام لغير إصلاح الصلاة، والأكل والشرب فيها، والعمل الكثير

٢٢٥ / ٦٧٣